ومن كان متمتعا أو معتمرا قطع التلبية إذا شرع في الطواف
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومن كان متمتِّعًا، أو معتمرًا، قَطَعَ التلبية، إذا شرع في الطواف) لحديث ابن عباس يرفعه: "كانَ يُمْسِكُ عنِ التلبيَةِ في العُمْرةِ إذا استلمَ الحَجَرَ" قال الترمذي: حسن صحيح .
وروى عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - اعتَمَرَ ثلاثَ عُمَرٍ، ولم يَزلْ يلبي حتَّى استَلَمَ الحَجَرَ" (١) .
ولشروعه في التحلُّل، كالحاج يقطعها إذا شرع في رمي جَمْرة العقبة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.