فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

باب صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك] (يُستحبُّ لمتمتع حَلَّ من عُمْرته، ولغيره من المُحلِّين بمكة) وقربها (الإحرام بالحج يوم التروية) لقول جابر في صفة حج النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فحلَّ الناسُ كلُّهم وقصَّرُوا، إلا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -،

٤٬٧٨٧

ومن كانَ معه هدْيٌ، فلما كانَ يومُ التروية توجَّهُوا إلى منى فأهَلُّوا بالحج". (وهو) أي: يوم التروية (الثامن من ذي الحِجَّة) .

قال ابن رسلان : أعلم أن أيام المناسك سبعة: أولها سابع ذي الحجة، وآخرها ثالث عشرة، فالسابع: ذكر مكي بن أبي طالب في باب عمل الحج أن اسمه يوم الزينة، أي: لأنهم كانوا يزينون محاملهم وهوادجهم للخروج،

٤٬٧٨٨

وأما يوم الثامن فاسمه يوم التَّرْوية - بالتاء المثناة - وسُمِّي بذلك؛ لتروِّيهم فيه الماء، وسُمِّي يوم النقلة؛ لانتقالهم فيه من مكة إلى منى. والتاسع يوم عرفة، والعاشر يوم النَّحْر. والحادي عشر يوم القَرِّ - بفتح القاف وتشديد الراء - لأنهم قارُّون فيه بمِنى.

٤٬٧٨٩

والثاني عشر يوم النَّفْر الأول - بفتح النون وسكون الفاء - والثالث عشر يوم النَّفْر الثاني.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.