ووقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة ـ
الشروح عليها
(ووقت الوقوف: من طُلوع الفجر يوم عَرفةَ) لحديث عروة بن مضرِّس الطائي قال: "أتيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسولَ الله: إني جئت من جبليْ طَيِّئٍ، أكللتُ راحلتي، وأتعبتُ نفسي، والله ما تركت من جبلٍ إلا وقفت عليه، فهل لي من حَجٍّ؟ فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: من شهدَ صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلًا أو نهارًا، فقد تَمَّ حجُّه، وقضى تفثه".
رواه الخمسة ، وصحَّحه الترمذي، ولفظه له، ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط كافَّة أئمة الحديث.
ولأن ما قبل الزوال من يوم عَرَفة، فكان وقتًا للوقوف كما بعد الزوال، وتَرْكه - صلى الله عليه وسلم - الوقوفَ فيه لا يمنع كونه وقتًا للوقوف، كما بعد العشاء، وإنما وقف النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت الفضيلة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.