فإن دفع قبل غروب الشمس فعليه دم إن لم يعد قبله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن دفع) من عَرفة (قبل غروب الشمس، فعليه دَمٌ إن لم يَعُدْ قبلَه (٦) ) لأنه ترك واجبًا لا يفسد الحج بتركه، أشبه الإحرام من الميقات،
٤٬٨٠٤
وإن عاد إليها ليلًا، فلا شيء عليه؛ لأنه أتى بالواجب وهو الجَمْع بين الليل والنهار.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.