فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(قال) ابن القيم (في الهَدي)

٤٬٨٠٧

النبوي : "وأما ما استفاضَ على ألسنة العوام بأنها تعدل ثنتين وسَبعين حَجَّة فباطلٌ لا أصلَ له" لكن أخرج رَزين مرفوعًا: "يومُ الجمعة أفضلُ الأيام؛ إلا يومَ عرفة،

٤٬٨٠٨

وإن وافق يوم الجمعة فهو أفضلُ من سبعينَ حجَّةً في غير يوم جمعةٍ" ذكره ابن جَماعة في "مناسكه"، والكازروني في تفسيره المعروف بالأخوين، والشيخ نور الدين علي الزيادي في حاشيته.

وحديث:"إذا كان يومُ عرفة يوم جمعة غفَرَ الله لجميع أهل الموقف" قد يُستشكل بأنه قد ورد مثله في مطلق الحجِّ، ويمكن حَمْل هذا على مغفرته لهم بلا واسطة، وحَمْلُ غيره على أنه يَهبُ قومًا لقوم، ذكره الكازروني. وهو معنى كلام ابن جَماعة في مناسكه عن أبيه.

فصل (ثم يدفعُ بعد غروب الشمس) من عَرفة (بسكينة) لقوله - صلى الله عليه وسلم - في عشية عَرفة وغداة جَمْع للناس حين دفعوا:"عليكم بالسكينة" رواه مسلم من حديث الفضل بن عباس.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.