وإن قدم الحلق على الرمي أو النحر أو طاف للزيارة أو نحر قبل رميه جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه
الشروح عليها
(وإن قدَّم الحَلْقَ على الرمي أو) على (النَّحْر، أو طاف للزيارة) قبل رميه (أو نَحَر قبل رميه جاهلًا أو ناسيًا، فلا شيء عليه، وكذا لو كان عالمًا) لحديث عطاء "أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال له رجلٌ: أفضتُ قبل أنْ أرمي؟ قال: ارْمِ ولا حرج"
وعنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من قدَّم شيئًا قبل شيءٍ فلا حرج" رواهما سعيد في "سننه".
وعن عبد الله بن عَمرو قال:"قال رجل: يا رسول الله، حلقتُ قبل أن أذبحَ؟ قال: اذبحْ ولا حرج. فقال آخرُ: ذبحتُ قبلَ أن أرمِيَ؟ قال: ارْمِ ولا حَرجَ" متفق عليه .
وفي لفظ قال:"فجاءَ رجلٌ فقال: يا رسولَ الله لم أشعُرْ، فحَلَقْتُ قبل أنْ أذبحَ، وذكر الحديث، قال: فما سمِعْتُه يُسْألُ يَومئذٍ عن أمر مما ينسى المرءُ أو يجهلُ، من تقديم بعض الأمورِ على بعضٍ، وأشباهِها إلا قال: افْعَلُوا ولا حرجَ" رواه مسلم . وعن ابن عباس معناه مرفوعًا. متفق عليه .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.