فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أخلَّ بحصاة من الأُولى، لم يصح رميُ الثانية)

٤٬٨٦٣

وكذا لو أخلَّ بحصاة من الثانية, لم يصح رمي الثالثة؛ لإخلاله بالترتيب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.