وإن أخل بحصاة من الأولى لم يصح رمى الثانية
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أخلَّ بحصاة من الأُولى، لم يصح رميُ الثانية)
٤٬٨٦٣وكذا لو أخلَّ بحصاة من الثانية, لم يصح رمي الثالثة؛ لإخلاله بالترتيب.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.