وإن أخر الرمي كله أو جمرة العقبة عن أيام التشريق أو ترك المبيت بمنى ليلة أو أكثر ـ فعليه دم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أخَّر الرمي كله) عن أيام التشريق (أو) أخَّر (جَمْرة واحدة عن أيام التشريق، أو تَرَك المبيت بمنى ليلة أو أكثر) من ليالي أيام التشريق (فعليه دَمٌ) لقول ابن عباس: "من تَرَكَ نُسكًا أو نَسيَهُ فإنه يُهرِيقُ دَمًا".
وعُلم منه أنه لو ترك دون ليلة، فلا شيء عليه ، وظاهره: ولو أكثرها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.