فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولكلِّ حاج - ولو أراد الإقامة بمكة - التعجيلُ إِن أحبَّ)

٤٬٨٦٩

لقوله تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} وقال عطاء: للناس عامة . يعني: أهل مكة وغيرهم. ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أيامُ منى ثلاثةٌ،

٤٬٨٧٠

فمن تَعجَّلَ في يومين، فلا إثم عليه،

٤٬٨٧١

ومن تأخَّر، فلا إثمَ عليهِ". رواه أبو داود، وابن ماجه .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.