وإن أحرم من الحرم لم يجز وينعقد وعليه دم
كشاف القناعالبهوتي
(وإنْ أحرمَ) بالعُمْرة (من الحرم، لم يجزْ) له ذلك؛ لتركه ميقاته، وهو الحِل (وينعقدُ) إحرامُه (وعليه دَمٌ) لتركه نُسُكًا واجبًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.