فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(من طلع عليه فَجْرُ يوم النَّحْر، ولم يقفْ بعرفةَ، ولو لعُذْرٍ، فاته الحجُّ) في ذلك العام؛ لانقضاء زمن الوقوف؛ لقول جابر:"لا يفُوتُ الحجُّ حتى يطلعَ الفجرُ من ليلة جَمْعٍ" قال أبو الزبير: "فقلت له: أقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك؟ قال: نعم" رواه الأثرم .

ولمفهوم ما سبق من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الحجُّ عَرفةُ،

٤٬٩٢٣

فمن جاء قبل صلاةِ الفَجْرِ ليلةَ جَمْعٍ، فقد تمَّ حَجُّهُ"؛ فإنه يدلُّ على فوات الحجِّ بخروج ليلة جَمْعٍ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.