من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة ولو لعذر فاته الحج
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(من طلع عليه فَجْرُ يوم النَّحْر، ولم يقفْ بعرفةَ، ولو لعُذْرٍ، فاته الحجُّ) في ذلك العام؛ لانقضاء زمن الوقوف؛ لقول جابر:"لا يفُوتُ الحجُّ حتى يطلعَ الفجرُ من ليلة جَمْعٍ" قال أبو الزبير: "فقلت له: أقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك؟ قال: نعم" رواه الأثرم .
ولمفهوم ما سبق من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الحجُّ عَرفةُ،
٤٬٩٢٣
فمن جاء قبل صلاةِ الفَجْرِ ليلةَ جَمْعٍ، فقد تمَّ حَجُّهُ"؛ فإنه يدلُّ على فوات الحجِّ بخروج ليلة جَمْعٍ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.