فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن عَدِم الهديَ زمن الوجوب) وهو وقت الفوات (صام عشرة أيام: ثلاثة في الحجِّ - أي: حج القضاء - وسبعة إذا رجع) أي: فرغ من حجة القضاء؛ كمتمتِّع؛ لما روى الأثرم بإسناده:"أن هَبَّار بن الأسود حَجَّ من الشام فقدم يوم النَّحْر، فقال له عُمرُ: ما حبسك؟ قال: حَسِبْتُ أنَّ اليوم يومُ عرفةَ، قال: فانطلقْ إلى البيتِ فطُفْ به سَبْعًا،

٤٬٩٣٤

وإن كان معكَ هديةٌ، فانْحَرْها، ثم إذا كان قابل فاحججْ،

٤٬٩٣٥

فإن وجدت سَعَةً، فأهْدِ، فإنْ لم تجدْ فصم ثلاثةَ أيام في الحجِّ وسبعةً إذا رَجَعْتَ إنْ شاءَ الله". والمكي وغيره في ذلك سواء (ثم حَلَّ. والعبدُ لا يُهدي،

٤٬٩٣٦

ولو أذن له سيدُه؛ لأنه لا مال له) لأنه لا يملك،

٤٬٩٣٧

ولو ملك غير المكاتب

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.