فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا صام) العبدُ (فإنه يصوم عن كل مُدٍّ من قيمة الشاة يومًا، حيث يصوم الحُرُّ، ثم حَلَّ) ذكره الخِرقي.

٤٬٩٣٨

والصحيح الذي عليه جماهير الأصحاب: أنه يصوم عشرة أيام، ثلاثة في حجة القضاء، وسبعة إذا رجع، كما قدَّمه في قوله:"ويجب عليه الصوم المذكور بدل الهدي".

وقوله هنا وفيما تقدم:"ثم حَلَّ" يقتضي أنه لا يَحلّ حتى يصوم، وليس بظاهر؛ لأنه ليس كالمُحصر، بل يحصُل التحلُّل بنفس إتمام النُّسك، على ما تقدم في صفة الحجِّ؛ إذ لم يفرقوا بين القضاء وغيره، ولم يذكر "ثم حَلَّ" في "المنتهى" وغيره فيمن فاته الحج، بل في المُحْصر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.