فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) من ذلك (الصنائعُ المباحةُ المحتاجُ إليها غالبًا لمصالح الناس الدينية والدنيوية، البدنية والمالية، كالزَّرْع والغَرْس ونحوهما) لأن أمر المعاد والمعاش لا ينتظم إلا بذلك،

٥٬١٠٨

فإذا قام بذلك أهلُه بنيَّة التقرُّب، كان طاعة، وإلا؛ فلا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.