فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتحريم القتال في الأشهر الحُرُم) وهي: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرَّم (منسوخ نصًّا) وهو قول الأكثرين ، بقوله تعالى:{فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}، وبغزوه - صلى الله عليه وسلم - الطائف .

واختار في "الهدي": لا. وأجابَ: بأنه لا حجَّة في غزوه الطائفَ،

٥٬١٢٦

وإن كانت في ذي القعدة؛ لأنها كانت من تمام غزوة هوازن، وهم بدؤوا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بالقتال.

قال : ويجوز القتال في الشهر الحرام دفعًا، إجماعًا . وأطال في "الفروع" فيه في كتاب الحدود.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.