وتحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ نصا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتحريم القتال في الأشهر الحُرُم) وهي: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرَّم (منسوخ نصًّا) وهو قول الأكثرين ، بقوله تعالى:{فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}، وبغزوه - صلى الله عليه وسلم - الطائف .
واختار في "الهدي": لا. وأجابَ: بأنه لا حجَّة في غزوه الطائفَ،
٥٬١٢٦
وإن كانت في ذي القعدة؛ لأنها كانت من تمام غزوة هوازن، وهم بدؤوا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بالقتال.
قال : ويجوز القتال في الشهر الحرام دفعًا، إجماعًا . وأطال في "الفروع" فيه في كتاب الحدود.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.