ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من نزع لأمة الحرب إذا لبسها حتى يلقى العدو كما منع من الرمز بالعين والإشارة بها ومن الشعر والخط وتعلمهما
الشروح عليها
(ومُنِعَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - من نزعِ لأمةِ الحرب إذا لبسها حتى يلقى العدو) للخبر، علَّقه البخاري، وأسنده أحمد، وحسَّنه البيهقي ، واللأْمَة كتمرة، بالهمز،
ويجوز تخفيفها، وهي: الدرع، وجمعها لأْم؛ كتمرة وتَمْر، ولُؤَمٌ كصُرد، على غير قياس . (كما مُنع) - صلى الله عليه وسلم - (من الرمز بالعين والإشارة بها) لحديث: "ما ينبغي لِنَبيٍّ أن تكون له خائنَةُ الأعْيُنِ" رواه أبو داود، وصححه الحاكم على شرط مسلم . وهي الإيماء إلى مباح، من نحو ضرب أو قتل، على خلاف ما هو ظاهر.
وسُمِّي خائنة الأعين؛ لشبهه بالخيانة بإخفائه.
ولا يحرم ذلك على غيره إلا في محظور. (و) مُنع - صلى الله عليه وسلم - (من الشِّعر والخطّ وتعلُّمِهما) لقوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ}، وقوله:{وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ}. ويأتي في الخصائص له تتمة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.