فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومُنِعَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - من نزعِ لأمةِ الحرب إذا لبسها حتى يلقى العدو) للخبر، علَّقه البخاري، وأسنده أحمد، وحسَّنه البيهقي ، واللأْمَة كتمرة، بالهمز،

٥٬١٢٨

ويجوز تخفيفها، وهي: الدرع، وجمعها لأْم؛ كتمرة وتَمْر، ولُؤَمٌ كصُرد، على غير قياس . (كما مُنع) - صلى الله عليه وسلم - (من الرمز بالعين والإشارة بها) لحديث: "ما ينبغي لِنَبيٍّ أن تكون له خائنَةُ الأعْيُنِ" رواه أبو داود، وصححه الحاكم على شرط مسلم . وهي الإيماء إلى مباح، من نحو ضرب أو قتل، على خلاف ما هو ظاهر.

وسُمِّي خائنة الأعين؛ لشبهه بالخيانة بإخفائه.

٥٬١٢٩

ولا يحرم ذلك على غيره إلا في محظور. (و) مُنع - صلى الله عليه وسلم - (من الشِّعر والخطّ وتعلُّمِهما) لقوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ}، وقوله:{وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ}. ويأتي في الخصائص له تتمة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.