فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُغزَى مع كل أمير بَرٍّ وفاجر يحفظان المسلمين) لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "الجهاد واجبٌ عليكم مع كلِّ أميرٍ، بَرًّا كان أو فاجِرًا"، رواه أبو داود (٢) .

٥٬١٣٢

وفي الصحيح: "إن الله لَيُؤَيِّدُ هذا الدِّينَ بالرجل الفاجر" (١) ؛ ولأن تركه مع الفاجر يفضي إلى تركه وظُهور الكفار على المسلمين، واستئصالهم، وإعلاء كلمة الكفر. (ولا يكون) الأمير (مخذِّلًا، ولا مُرْجِفًا ولا معروفًا بالهزيمة وتضييع المسلمين) لعدم المقصود من حفظه المسلمين (ولو عُرف بالغُلُول وشُرب الخمر، إنما ذلك في نفسه) أي: إثمه عليه، لا يتعداه إلى غيره، فلا يمنع الغزو معه

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.