إن قدر عليها ولو امرأة ولو في عدة بلا راحلة ولا محرم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(إن قدر عليها) أي: على الهجرة من أرض الكفر وما أُلحق بها؛ لقوله تعالى:{إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ} (ولو) كان من يَعجز عن إظهار دينه بما ذكر (امرأة) لدخولها في العمومات (ولو) كانت (في عِدَّة أو بلا راحلة ولا مَحْرم)
٥٬١٥٣
بخلاف الحج.
وفي "عيون المسائل" و"الرعايتين": إن أمنت على نفسها من الفتنة في دينها، لم تهاجر إلا بمَحْرم، كالحج. ومعناه في "شرح الهداية" للمجد، وزاد: وأَمِنَتْهم على نفسها،
٥٬١٥٤
وإن لم تأمنهم، فلها الخروج، حتى وحدها، بخلاف الحج.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.