فإن أقام ضامنا مليا أو رهنا محرزا أو وكيلا يقضيه مترعا جاز
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن أقام ضامنًا مليئًا، أو رهنًا مُحْرَزًا، أو وكيلًا يقضيه متبرِّعًا، جاز)
٥٬١٥٥
وكذا لو كان له وفاء. نص عليه ؛ لأن عبد الله بن حَرَام والد جابر خرج إلى أُحُدٍ وعليهِ ديونٌ كثيرة، فاستُشْهِدَ، وقضى عنه ابنه، مع علمه - صلى الله عليه وسلم - من غير نكيرٍ ؛ ولعدم ضياع حق الغريم إذن.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.