وإن أذن له أبواه في الجهاد وشرطا عليه أن لا يقاتل فحضر القتال تعين عليه وسقط شرطهما.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أذن له أبواه في الجهاد، وشرطا عليه أن لا يقاتل، فحضر القتال، تعيَّن عليه، وسقط شرطهما) .
٥٬١٥٩
قلت: وكذا لو اسْتَنْفَرَه من له استنفاره ونحوه، مما يتعيَّن به الجهاد عليه.
فصل
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.