فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) يجوز أيضًا (رميهم بالمنجنيق) نص عليه ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - نَصَبَ المنْجَنيقَ على أهلِ الطّائفِ. رواه الترمذي مرسلًا ، ونَصَبَه عمرو بن العاص على الإسكندرية ، ولأن الرمي به معتاد كالسهام، وسواء مع الحاجة وعدمها. (و) يجوز (قَطْع المياه عنهم، و) قَطْع (السَّابِلة (٢) ) عنهم (وإن تضمن ذلك قتل الصبيان والنساء) لأنه في معنى التبييت السابق فيه حديث الصعب بن جثَّامة، ولأن القصد إضعافهم وإرهابهم؛ ليجيبوا داعي الله.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.