فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يجوز إحراق نَحْلِهم) بالمهملة (ولا تغريقه) لما روى مكحول: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أوصى أبا هريرة بأشياءَ, قال:"إذا غزَوْتَ فلا تحرقْ نَحْلًا (٣) ولا تُغْرقه"، وروى مالك أن أبا بكر قال ليزيد بن أبي سفيان نحوه . ولأن قتله فساد، فيدخل في عموم، قوله تعالى:{وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا} الآية ؛ ولأنه حيوان ذو روح، فلم يجز إهلاكه لغيظهم، كنسائهم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.