وإن قتله اثنان فأكثر فسلبه غنيمة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قتله اثنان فأكثر، فسلبه غنيمة) لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يشرك بين اثنين في سَلَبٍ، ولأنه إنما يستحق بالتغرير في قتله، ولا يحصُل بالاشتراك.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.