وإن قطع يده أو رجله وقتله آخر فسلبه للقاتل
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قَطَع يده أو رِجله، وقَتَله آخر، فسَلَبه للقاتل) لأن الأول لم يثخنه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.