فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(إلا أن يفجأهم) أي: يطلع عليهم بغتة (عدوٌّ ويخافون (٤) كَلَبه) - بفتح الكاف واللام - أي: شره وأذاه (بالتوقف على الإذن) لأن الحاجة تدعو إليه؛ لما في التأخير من الضرر، وحينئذ لا يجوز لأحد التخلُّف، إلا من يحتاج إلى تخلفه؛ لحفظ المكان والأهل والمال،

٥٬٢٣٦

ومن لا قوة له على الخروج ومن يمنعه الإمام. (أو) يجدوا (فرصة يخافون فوتها) إن تركوها حتى يستأذنوا الأمير،

٥٬٢٣٧

فإن لهم الخروج بغير إذنه؛ لئلا تفوتهم؛ ولأنه إذا حضر العدو، صار الجهاد فرض عين، فلا يجوز التخلُّف عنه، ولذلك لمَّا أغار الكفار على لقاح النبي - صلى الله عليه وسلم - وصادفهم سلمة بن الأكوع خارج المدينة تبعهم، وقاتلهم من غير إذن، فمَدَحه النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال:"خير رجالنا سَلمةُ بنُ الأكْوَعِ" وأعطاهُ سهْمَ فارسٍ وراجل" .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.