وإن كانت كلابا مباحة لم يجز بيعها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كانت كلابًا مباحة، لم يَجُز بيعها) لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.