وإن رغب فيها بعض الغانمين دون بعض دفعت إليه ولم تحتسب عليه
كشاف القناعالبهوتي
(وإن رَغِبَ فيها بعضُ الغانمين دون بعض، دُفعت إليه) لأنه أَولى من غير الغانمين (ولم تُحتسب عليه) من سهمه؛ لأنها ليست بمال.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.