فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن أُعطي دابةً ليغزو عليها - غير عارية ولا حبيس - فغزا عليها، مَلَكها) بالغزو عليها؛ لقول عمر: "حَمَلتُ على فرسٍ في سبيلِ الله، فأضاعَهُ صاحبُه الذي كان عندهُ، فأردتُ أن أشتَريَه، وظَنَنتُ أنه بائِعهُ برخصٍ، فسألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا تَشْتَرِه، ولا تَعُدْ في صَدَقتِكَ،

٥٬٢٥٦

وإن أعطاكَهُ بِدِرْهَمٍ؛ فإنَّ العائِدَ في صَدَقَتِهِ كالكلبِ يعودُ في قَيْئِه" متفق عليه ، وهذا يدلُّ على أنه مَلَكه؛ لأنه لو لا ذلك ما باعه، ويدلُ على أنه مَلَكَه بعد الغزو؛ لأنه أقامه للبيع بالمدينة، ولم يكن ليأخذه من عمر، ثم يقيمه للبيع في الحال، فدلَّ على أنه أقامه للبيع بعد غزوه عليه، ذكر أحمد نحوَ هذا الكلام، وسُئل: متى تطيب له الفرس؟ قال: إذا غزا عليه.

٥٬٢٥٧

قيل له: فإنِ العدو جاءنا، فخرج على هذا الفرس في الطلب إلى خمس فراسخ، ثم رجع؟ قال: لا، حتى يكون غزوًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.