وهي ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال
الشروح عليها
باب قسمة الغنيمة] يقال: غَنِم فلان الغنيمة يَغنمها، واشتقاقها من الغُنْم، وأصلها الربح والفضل، والمَغنم مرادف للغنيمة.
والأصل فيها قوله تعالى:{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} الآية ، وقوله:{فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا}.
وقد اشتهر وصحَّ "أنهُ - صلى الله عليه وسلم - قَسَمَ الغنائمَ".
وكانت في أول الإسلام خاصة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لقوله تعالى:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ} الآية ، ثم صارت أربعةُ أخماسها للغانمين، وخُمُسها لغيرهم. (وهي ما أُخذَ من مال حربيٍّ) خرج به ما يؤخذ من أموال أهل الذِّمة من جزية أو خراج ونحوه (قهرًا بقتال) خرج به ما جلوا وتركوه فزعًا، وما يؤخذ منهم من العشر إذا اتجروا إلينا، ونحوه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.