وإن تصرف فيه من أخذه منهم صح تصرفه مثل أن باعه المغتنم أو رهنه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن تصرَّف فيه من أخذه منهم) أي: من الحربيين (صحَّ تصرُّفُه) لأنه تصرُّفٌ من مالك، فصح كما لو لم يؤخذ من الكفار (مثل: إن باعه المُغتنِم، أو رَهَنَه، ويملِك ربُّه انتزاعه من الثاني) كما لو كان بيد الأول،
٥٬٢٦٥
وإن أوقفه أو أعتقه، لزم، وفات على ربِّه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.