فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتُردُ مُسلمةٌ سَبَاها العدوُّ إلى زوجها) لأنهم لا يملكونها،

٥٬٢٦٦

وكذا ذِميةٌ (وولدُها) أي: الحُرة (منهم) أي: من الحربيين (كـ) ولد (مُلاعنة، و) ولد (زنًى) لأنه لا ملك لهم، ولا شبهة ملك.

٥٬٢٦٧

وإن كانت مسلمة وأبى ولدها الإسلامَ، حُبس وضُرب حتى يُسلم؛ لأنه لا يُقَرُّ على الكفر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.