فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويملك أهلُ الحرب مالَ مسلمٍ بأخذِه) لأن الاستيلاء سبب يملك به المسلم مال الكافر، فكذا عكسه، كالبيع، وكما يملكه بعضهم من بعض، وسواء اعتقدوا تحريمه أو لا، ذكره في "الانتصار" (ولو قبل حيازته إلى دار الكفر) قدَّمه في "الشرح" وغيره؛ لأن ما كان سببًا للملك أثبته حيث وُجِد كالبيع (ولو كان) أخذهم مال مسلم (بغير قَهْر، كأن أبَقَ أو شَرد إليهم) مال مسلم فأخذوه كعكسه (حتى أم ولدٍ ومُكاتَبًا) لأنهما يُضمنان بقيمتهما على مُتلِفهما، فملكوهما كالقِنِّ،

٥٬٢٦٨

والأصح عند ابن عقيل: أنها كوقف.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.