وبين وقفها للمسلمين بلفظ يحصل به الوقف
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وبين وقفِها للمسلمين) كما وقف عمر الشَّام ومصر والعراق، وسائر ما فتحه، وأقرَّه الصحابة على ذلك.
٥٬٣٢١
وعن عمر قال: "أما والذي نفسي بيده لولا أن أتركَ آخرَ الناسِ بيانًا - أي: لا شيء لهم - ما فُتحتْ عليَّ قريةٌ إلا قسمتُها كما قسم رسول الله خيبرَ، ولكنِّي أتركُها لهم خزانةً يقتَسِمُونها" رواه البخاري (١) (بلفظ يحصُل به الوقف) لأن الوقف لا يثبت بنفسه، فحكمها قبل الوقف حكم المنقول.
٥٬٣٢٢
وقال في "أحكام الذمة" (٢) : معنى وقفها: تركها على حالها لم يقسمها بين الغانمين، لا أنه أنشأ تحبيسها وتسبيلها على المسلمين، هذا لم يفعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا عُمر، ولا أحد من الأئمة بعده.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.