فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويضرب عليها) الإمام بعد وقفها (خراجًا مستمرًّا، يؤخذ ممن هي في يده من مسلم ومعاهد يكون أجرة لها) لما روى أبو عبيد في كتاب "الأموال" عن الماجشُونِ: قال بلال لعمر بن الخطاب في القُرى التي افتتحوها عَنوة: "اقسِمْها بيننا، وخذ خُمسها، فقال عمر: لا، ولكنِّي أُحَبِّسهُ، فيجري عليهم وعلى المسلمين، فقال بلال وأصحابه: اقسمها، فقال عُمر: اللهُمَّ اكفِني بلالًا وذَوِيْهِ، فما حال الحول ومنهم عين تطرف" . قال القاضي: ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أحد من الخلفاء أنه قسم أرضًا أُخذت عَنوة إلا خيبر.

٥٬٣٢٣

وفي "المحرر": أو يُملِّكُها لأهلها أو غيرهم بخراج، فدلَّ كلامهم أنه لو ملكها بغير خراج كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في مكة، لم يجز، وقاله أبو عبيد ؛ لأنها مسجدٌ لجماعة المسلمين، وهي مباح من سبق،

٥٬٣٢٤

بخلاف بقية البلدان. قاله في "المبدع".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.