فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن فَضَل عن المصالح منه) أي: من الفيء (فضلٌ، قُسم بين المسلمين غنيهم وفقيرهم) للآية، ولأنه مال فضَلَ عن حاجتهم، فقُسم بينهم كذلك، ويستوون فيه كالميراث

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.