فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويصح) الأمان (من إمام وأميرٍ لأسيرٍ كافر بعد الاستيلاء عليه، وليس ذلك لآحاد الرعية؛ إلا أن يجيزه الإمام) لأنَّ أمرَ الأسيرِ مُفَوَّضٌ إلى الإمام، فلم يجز الافتيات عليه فيما يمنعه ذلك، كقتله، جزم به في "المغني" و"الشرح"، واختاره القاضي.

٥٬٣٦١

وقال في "الإنصاف": يصح أمان غير الإمام للأسير الكافر، نصَّ عليه في رواية أبي طالب . وقدَّمه في "المحرر" و"الرعايتين" و"النظم" و"الحاويين" انتهى. وقَطَعَ به في "المنتهى"، وقدَّمه في "المبدع" لقصة زينب في أمانها زوجها . وأجاب عنه في "المغني" و"الشرح": بأنه إنما صح بإجازة النبي - صلى الله عليه وسلم -.

٥٬٣٦٢

"تنبيه": قال الجوهري : الرعية: العامة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.