وأمان أسير بدار حرب إذا عقده غير مكره
كشاف القناعالبهوتي
(و) يصح (أمانُ أسيرٍ بدار حرب، إذا عَقَده غير مُكره) نص عليه ؛ للعموم
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.