ومن أعطى أمانا ليفتح حصنا فتحه أو أسلم واحد منهم ثم ادعوه واشتبه علينا فيهم حرم قتلهم واسترقاقهم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ثم ادَّعوه) أي: ادَّعى ذلك واحد منهم أنه الذي أُعطي الأمان، أو أنه الذي أسلم قبل (واشتبه علينا) الذي أمَّناه، أو كان أسلم (فيهم، حَرُمَ قتلُهم) نص عليه ؛ لأن كل واحد منهم يحتمل صدقه، واشتبه المباح بالمُحَرَّم فيما لا ضرورة إليه، فوجب تغليب التَّحريم، كما لو اشتبه زانٍ محصن بمعصومين. (و) حرم (استرقاقهم) لأن استرقاق من لا يحل استرقاقه مُحرَّم.
٥٬٣٧٣
قال في "الفروع": ويتوجَّه مثله: لو نسي، أو اشتبه مَن لزمه قَوَدٌ فلا قَوَدَ،
٥٬٣٧٤
وفي الدية بقرعة الخلاف.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.