وإن لم يشترطوا شيئا أو شرطوا كونه رقيقا ولم يأمنوه فله أن يقتل ويسرق ويهرب
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن) أطلقوه و (لم يشترطوا شيئًا، أو شرطوا كَوْنَهُ رقيقًا، ولم يؤمِّنوه، فله أن يقتل ويسرق ويهرب) نص عليه ؛ لأنه لم يصدر منه ما يثبت به الأمان؛ لأن الإطلاق من الوثاق لا يكون أمانًا، والرِّق حكم شرعي لا يثبت عليه بقول، لكن قال أحمد : إذا أطلقوه فقد أمَّنوه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.