وكذا من ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما إذا اختار دين من يقبل منه الجزية - ويأتي إذا انتقل أحد أهل الأديان الثلاثة إلى غير دينه.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وكذا من وُلِدَ بين أبوين لا تُقبل الجِزية من أحدهما) كمن وُلِدَ بين مجوسي ووثنية (إذا اختار دِين من يُقبل (٤) منه الجِزية) فتُقبل منه؛ لعموم النص فيهم؛ ولأنه اختار أفضل الدينين، وأقلهما كفرًا. (ويأتي: إذا انتقل أحدُ أهل الأديان الثلاثة إلى غير دينه) في الباب مفصَّلًا.
٥٬٤١٩
"تتمة": في تسمية اليهود بذلك أقوال: إما لأنهم هادوا عن عبادة العجل، أي: تابوا، أو لأنهم مالوا عن دين الإسلام؛ أو لأنهم يتهوَّدون عند قراءة التوراة، أي: يتحركون؛ أو لنسبتهم إلى يهوذ بن يعقوب بالمعجمة ثم عُرِّب بالمهملة.
والنصارى: واحدهم نصراني، والأنثى نصرانية، نسبة إلى قرية بالشام يقال لها: نصران وناصرة.
فصل
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.