فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويجوز أن يَشْرط عليهم) في عَقْد الذِّمة (مع الجزية ضيافة من يَمرُّ بهم من المسلمين، المجاهدين وغيرهم، حتى الراعي، وعلف دوابهم) لما رُوي أنه - صلى الله عليه وسلم - "ضرب على نصارى أيلة ثلاثمائة دينار -وكانوا ثلاثمائة نفسٍ- وأن يُضَيِّفوا من مرَّ بهم من المسلمين" (١) . وعن عمر: "أنه قضى عليهم ضيافة ثلاثة أيام، وعلف دوابهم، وما يصلحهم" (٢) . وروى أحمد عن الأحنف بن قيس: "أن عمر شرط على أهل الذِّمة ضيافة يوم وليلةٍ،

٥٬٤٣٤

وأن يصلحوا القناطر، وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم دِيته" (٣) .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.