- ويجوز أن يشرط عليهم مع الجزية ضيافة من يمر بهم من المسلمين المجاهدين وغيرهم حتى الراعي وعلف دوابهم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويجوز أن يَشْرط عليهم) في عَقْد الذِّمة (مع الجزية ضيافة من يَمرُّ بهم من المسلمين، المجاهدين وغيرهم، حتى الراعي، وعلف دوابهم) لما رُوي أنه - صلى الله عليه وسلم - "ضرب على نصارى أيلة ثلاثمائة دينار -وكانوا ثلاثمائة نفسٍ- وأن يُضَيِّفوا من مرَّ بهم من المسلمين" (١) . وعن عمر: "أنه قضى عليهم ضيافة ثلاثة أيام، وعلف دوابهم، وما يصلحهم" (٢) . وروى أحمد عن الأحنف بن قيس: "أن عمر شرط على أهل الذِّمة ضيافة يوم وليلةٍ،
٥٬٤٣٤
وأن يصلحوا القناطر، وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم دِيته" (٣) .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.