فإن جعل الضيافة مكان الجزية صح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن جعل الضيافةَ مكان الجزية، صَحَّ) لما رُوي أن عمر كتب لراهب من أهل الشام: "إنني إنْ وَليت هذه الأرض، أسقطتُ عنك خراجك، فلما قدم عمر الجابية، وهو أمير المؤمنين، جاءه بكتابه فعرفه وقال: إنني جعلت لك ما ليس لي، ولكن اخترْ، إن شئت أدِّ الخراج،
٥٬٤٤٠
وإن شئت أن تضيف المسلمين، فاختار الضيافة". لكن يشترط أن تكون الضيافة يبلغ قَدْرها ما يقابل ما يجب عليهم من الدراهم أو الدنانير، قاله في "شرح المنتهى".
٥٬٤٤١
قال في "المبدع": ويشترط أن يبلغ قَدْرها أقل الجزية، إذا قلنا هي مقدَّرة؛ لئلا ينقص خَرَاجه عن أقلها، انتهى. ومعناه في "الشرح"،
٥٬٤٤٢
ومقتضاه: أنه لا يُشترط؛ إذ الأصح أنها إلى اجتهاد الإمام.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.