فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) يلزمهم التمييز أيضًا (في لباسهم بالغيار، فيلبسون ثوبًا يخالف لونه بقية ثيابهم؛ كعسلي ليهود وهو ضرب من اللباس معروف، وأَدْكَن لنصارى) وهو لون (يضرب إلى السواد، وهو الفاختي، ويكون هذا في ثوب واحد لا في جميعها) أي: الثياب؛ لحصول المقصود بواحد منها.

(ولامرأةٍ غيار بخفين مختلفي اللون، كأبيضَ وأحمرَ، ونحوهما إن خرجت بخف)

٥٬٤٥٣

قال في "المبدع": فإن أبوا الغيار، لم يجبروا، ونغيره نحن.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.