فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويكفي أحدهما، أي: الغيار أو الزُّنار) لأن المقصود التمييز وهو حاصل.

٥٬٤٥٧

وقال في "المستوعب": فالتمييز في الملبوس بالغيار، إلى أن قال: ويؤمرون مع ذلك بشد الزنار فوق ثيابهم، فمقتضاه الجمع بينهما، وهو ظاهر كلام غيره.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.