فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن سلَّم على من ظنه مسلمًا، ثم عَلِم أنه ذِمي استُحب قوله) أي: المُسْلِم (له) أي: للذِّمي (رُدَّ عليَّ سلامي) لما روي عن ابن عمر: "أنهُ مرَّ على رجلٍ فسلَّم عليه. فقيلَ: إنه كافرٌ، فقال: رُدَّ عليَّ ما سَلَّمتُ عليكَ، فردَّ عليه، فقال: أكثرَ الله مالكَ وولدَك، ثم التَفَتَ إلى أصحابه فقال: أكثر للجزيةِ" .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.