فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويؤخذ) نصف العُشر من الذِّمي، والعُشر من الحربي (كل عام مرة) نص عليه ؛ لما روي:"أنَّ نصرانيًّا جاء إلى عمرَ فقال: إنَّ عَاملَك عَشرَني في السَّنَة مرتين،

٥٬٥٠١

قال: ومن أنتَ؟ قال: أنا الشيخُ النصرانيُّ، فقال عمر: وأنا الشيخُ الحَنيفُ، ثم كَتَبَ إلى عامِله ألا يُعَشِّرَ في السنةِ إلَّا مَرَّةً" رواه أحمد .

ولأن الجِزية والزكاة إنما يؤخذان في السنة مرة، فكذا هنا. وذكر الموفق: للإمام تركه، إذا رأى المصلحة فيه.

٥٬٥٠٢

ومتى أخذ ذلك كتب لهم به حُجَّة، لتكون وثيقة لهم، وحُجَّة على من يمرون عليه.

ولا يُعشِّرهم ثانية إلا من معه أكثر من المال الأول، فيأخذ من الزيادة؛ لأنها لم تُعشَّر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.