فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُكره أن يستعين مسلمٌ بذِمِّي في شيء من أمور المسلمين، مثل كتابة، وعمالة، وجباية خراج، وقسمة فيء، و) قسمة (غنيمة، وحفظ ذلك في بيت المال وغيره، ونَقلِهِ) أي: نقل ما ذكر من موضع إلى آخر، (إلا لضرورة) لأن أبا موسى دخل على عمر، ومعه كتاب قد كتب فيه حساب عمله، فقال له عمر:"ادْعُ الذي كتبه؛ ليقرأهُ، قال: إنه لا يدخُل المسجدَ، قال: وَلِمَ لا يَدْخُله؟ قال: إنَّه نصرانيٌّ. فانْتَهَرَهُ عمرُ".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.