فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) يُكره (أن تَطِبَّ ذميةٌ مسلمةً) ولو بينت لها المفردات، للاختلاف في إباحة النظر، لكن ينبغي جوازه للضرورة، كالرجل.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.