فإذا امتنع من بذل الجزية أو التزام أحكام ملة الإسلام بأن يمتنع من جري أحكامنا عليه ولو لم يحكم عليه حاكمنا أو أبى الصغار أو قاتل المسلمين منفردا أو مع أهل الحرب أو لحق بدار حرب مقيما بها انتقض عهده ولو لم يشترط عليهم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإذا امتنع) أحدهم (من بذل الجِزية أو) من (التزام أحكام مِلَّة الإسلام، بأن يمتنع من جري أحكامنا عليه، ولو لم يحكم بها عليه حاكمنا) خلافًا لما في "المغني" و"الشرح"، انتقض عهده؛ لأن الله تعالى أمر بقتالهم حتى يعطوا الجِزية، ويلتزموا أحكام المِلَّة الإسلامية؛ لأنها نَسخت كل حكم يخالفها، فلا يجوز بقاء العهد مع الامتناع من ذلك. (أو أبى الصَّغار، أو قاتل المسلمين منفردًا، أو مع أهل الحرب، أو لحق بدار حرب مقيمًا بها، انتقض عهده) لأنه صار حربًا لنا بدخوله في جملة أهل الحرب (ولو لم يشرط (٢) عليهم) أنهم إذا فعلوا شيئًا من ذلك انتقض عهدهم؛
لأن ذلك هو مقتضى العقد.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.