فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(أو أصابها) أي: المسلمة (باسم نكاح) وقياس الزِّنى اللواطُ بالمسلم، على ما ذكره السراج البُلقيني الشافعي . (أو) تعدَّى على مسلم (بقطع طريق، أو تجسيس للكفار، أو إيواء جاسوسهم) وهو: عين الكفار (أو ذكر الله تعالى، أو كتابه، أو دِينه، أو رسوله بسوء ونحوه) لما رُوي عن عمر "أنه رُفِعَ إليه ذمِّيٌّ أرادَ استكراه امرأةٍ على الزِّنى، فقال: ما على هذا صالحناكم، وأمَرَ به فَصُلِبَ في بيتِ المقدسِ" (١) .

٥٬٥١٦

وقيل لابن عمر: "إنَّ راهبًا يشْتُمُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: لو سَمِعْتُه لقَتَلتُه، إنَّا لم نُعْطِ الأمانَ على هذا" ولأن في ذلك ضررًا على المسلمين، أشبه الامتناع من الصَّغار.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.